رضا مختاري / محسن صادقي

2123

رؤيت هلال ( فارسي )

عندك شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه » . « 1 » ومنها : خبر الفضل بن عثمان - الذي وصفه في الذخيرة بالصحّة « 2 » - قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : « ليس على أهل القبلة إلّا الرؤية ، وليس على المسلمين إلّا الرؤية » . « 3 » ومنها : خبر المفضّل وزيد الشحّام - الذي وصفه بالصحّة في المدارك والذخيرة « 4 » - عن أبي عبد الله عليه السّلام : أنّه سئل عن الأهلّة ، فقال : « هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر » قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم ؟ فقال : « لا ، إلّا أن يشهد لك بيّنة عدول ، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم » . « 5 » ومنها : موثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه قال : في كتاب عليّ عليه السّلام : « صم لرؤيته وأفطر لرؤيته ، وإيّاك والشكّ والظنّ ، فإن خفي عليكم فأتمّوا الشهر الأوّل ثلاثين » . « 6 » ومنها : الصحيح إلى محمّد بن عيسى - على ما في الذخيرة « 7 » - قال : كتب إليه أبو عمرو : أخبرني - يا مولاي - إنّه ربّما أشكل علينا هلال شهر رمضان فلا نراه ونرى السماء ليست فيها علّة فيفطر الناس ونفطر معهم ، ويقول قوم من الحسّاب قبلنا : إنّه يرى في تلك الليلة بعينها بمصر وإفريقيّة والأندلس ، فهل يجوز - يا مولاي - ما قال الحسّاب في هذا الباب حتّى يختلف الفرض على أهل الأمصار ، فيكون صومهم خلاف صومنا وفطرهم خلاف فطرنا ؟ فوقّع : « لا تصومنّ الشكّ ، أفطر لرؤيته وصم لرؤيته » . « 8 »

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 157 ، ح 436 . ( 2 ) . ذخيرة المعاد ، ص 530 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 158 ، ح 442 . ( 4 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 164 ؛ ذخيرة المعاد ، ص 530 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 155 ، ح 430 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 158 ، ح 441 . ( 7 ) . ذخيرة المعاد ، ص 530 . ( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 159 ، ح 446 .